Please Wait
5772
یعدّ الزنا و العلاقة غیر الشرعیة مع النساء من أعظم المفاسد الاجتماعیة التی تسبب خسائر جسیمة لا تجبر، و لهذا السبب حرّمه الاسلام و واجهه بشدة [1] .
أول و أفضل سبیل للتخلّص من هذه الورطة العظیمة هو الندامة و التوبة إلى الله تعالى، و علیه یجب على المذنبین أن یکتموا هذا السرّ، و یعترفوا و یتوبوا الى الله ـ الذی یقبل التوبة من عباده و هو الغفور الرحیم ـ فحسب.
و أما حدّ الزنا فلا یقام إلا عند ثبوته فی محکمة صالحة، و یسقط عند عدم قیام البینة فی المحکمة، و یسقط ایضا لو تاب الزانی إلى ربه بتوبة حقیقیة قبل البینة [2] . و إن شاء الله تقبل توبته.
و عمل الزنا یثبت عن أحد الطرق التالیة فقط:
1- اتفقوا على أن الزنا لا یثبت بالإقرار به مرة واحدة، و لا بمرتین أو ثلاث، سواء أ کان المقر رجلا أو امرأة، بل لا بد من تکراره أربع مرات، مع کمال المقر بالبلوغ و العقل و الاختیار.
2- یثبت الزنا بأربعة شهود عدول، سواء أ کان الزنا موجبا للرجم، کما لو کان الزانی محصنا، أو موجبا للجلد، کما لو کان غیر محصن.
3- یثبت الزنا الموجب للرجم و للجلد بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین
4- یثبت الزنا الموجب للجلد فقط دون الرجم بشهادة رجلین و أربع نسوة. [3]
و یجدر الإشارة إلى أن حد الرجم یجب فقط على المحصن ( الإحصان هو أن یکون الشخص ذات زوجة و قادر على وطئ زوجته متى شاء) إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل [4] . و لکن فی غیر ذلک لا یحد الشخص بالرجم.
لمزید من الاطلاع یمکنکم مراجعة الموضوع العام التالی: حکم الزنا بامرأة محصنة السؤال 2688 (الموقع: 3319).
[1] اقتباس من ال سؤال رقم 2688 (سایت: 2914) .
[2] تحریر الوسیلة، ج2، ص: 462،مسألة 16
[3] الشیخ مغنیة، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج6، ص: 250 - 252.
[4] تحریر الوسیلة، ج2، ص: 464 ، و فی قول معروف یجمع فی الشاب و الشابة بین الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط. "