بحث متقدم
الزيارة
19526
محدثة عن: 2010/03/15
خلاصة السؤال
جاء في بعض الروايات أنه بإمكان البنت أن تمارس الزواج المنقطع من دون إذن أبيها، فهل صحيح هذا؟
السؤال
سلام عليكم. نعلم جيدا أن أحد الأحداث المهمة في حياة كل إنسان هو الزواج. و قد أكد الإسلام على هذا الأمر كثيرا كما جوّز أسلوبا خاصا من الزواج باسم المتعة و الزواج المنقطع. و هناك روايات في هذا المجال. من قبيل ما روي عن الإمام الباقر حيث قال: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ و لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ و لِيٍّ جَائِزٌ. و كذلك قال الإمام الصادق (ع): تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ و لِيّاً. و كذلك قال (ع): تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ و غَيْرُهَا و لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا. و كذلك قال أبو عبد الله (ع): لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا. و قال الإمام الصادق (ع): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا. كما في هذا المجال رواية تدل على أن الأئمة كانوا يجرون عقود المتعة للآخرين بشرط عدم المقاربة و بدون إذن الولي. إن الزواج المؤقت بين الفتى و الفتاة في رأي الإسلام مثل الزواج الدائم، و لكن العلماء الإسلاميين و مراجع التقليد قد اختلفوا في كون البنت قادرة على الزواج من دون إذن و ليها، و كثير منهم اشترطوا إذن الولي في صحة العقد مخافة و قوع الفساد و الفوضى. ولكن يعتقد الكثير أن الإسلام في الحكم الأولي لم يشترط إذن الولي في عقد البنت البالغة و الرشيدة، إذ على أساس الأخبار الكثيرة الواردة عن أهل البيت (ع) لم يشترطوا إذن الولي في زواج البنت الباكر الرشيدة، و حتى في بعض الروايات أجازوا زواج المتعة مع البنات الباكرات من دون إذن الولي بشرط عدم إزالة بكارتهن. في حين أن الكثير من مراجع التقليد و بسبب بعض المسائل الاجتماعية قد اشترطوا إذن الأب في الزواج المؤقت على سبيل الوجوب أو الاحتياط. و هذه حقيقة فعلا. مع كون أن قول مراجع التقليد سند و لابد العمل به، سؤالي لجنابكم هو أن هل تؤيدون كلامي أو تجدون بعض الإشكالات فيه. أرجوا أن ترشدوني إليها؛ حيث إنني مشغول بتحقيق في هذا المجال. سؤالي الثاني هو أنه كانت لديّ علاقة و ارتباط مع فتاة عن طريق الهاتف و الرسائل الهاتفية و أحيانا بشكل مباشر. و كانت علاقتنا على مستوى الكلام فقط. و لكن مرجعي في التقليد لم يكن يجوز هذه العلاقة. باعتباري في ذلك الوقت لم أكن أعلم حكم مقلّدي في شروط الزواج المؤقت، عقدت عليها مؤقتا من دون إذن وليّها. و كان شرطنا في العقد أن تقتصر علاقتنا على حد الكلام فقط بالرغم من كوننا محارم و أن لا تتعدى هذا الحد احتراما لأبيها. (هل قد ارتكبنا ذنبا بهذا العمل بسبب عدم علمنا؟) و لكن بعد ذلك عرفت بأنه كان من المفروض أن نستأذن والد الفتاة تكليفا. كان عقدنا صحيحا و لكن الفتاة قد ارتكبت إثما. و لكننا لم نفسخ عقدنا و استمرنا على علاقتنا و لم نتجاوز حدود الكلام. كنا نتبادل بيننا تعابير الحبّ و في نفس الوقت كنا نجتنب من استخدام كثير من العبارات. فهل قد ارتكبنا ذنبا بسبب عدم فسخ العقد بعد ما علمنا بالحكم الصحيح؟ هل قد ارتكبنا ذنبا بسبب تبادل كلمات الحب و الغرام بيننا؟ و حري بالذكر بأننا بعد ذلك أخبرنا أهلنا عن حبنا لبعض و الآن قد تزوجنا معا بحمد الله.
الجواب الإجمالي

في كتبنا الروائية هناك فئتان من الروايات؛ الفئة الأولى هي الروايات التي تقول باستقلال البنت في الزواج و القرار فيه، و في مقابلها هناك روايات اشترطت إذن الوالد. أما الفقهاء فبعد دراسة كلا القسمين من الروايات خرجوا بنتيجة أن رضا الأب و الفتاة (معا) شرط في أمر زواجها، و لا فرق في هذا الحكم بين العقد المنقطع، و العقد الدائم. يعني و إن كان الأب لا يحق له أن يعقد بنته على أحد من دون رضاها، كذلك لا يحقّ للبنت أن تتزوج من دون إذن أبيها.

لابدّ أن نلتفت بأنه و إن كان الاطلاع على الروايات الفقهية بصفتها أدلة الأحكام الفقهية لا يخلو عن الفائدة، و لكن استنباط الحكم الشرعي عن مصادره هو شأن المختصين و المجتهدين في العلوم الإسلامية، و لا يمكن الحكم بجواز أمر أو عدم جوازه بهذه البساطة و بمجرّد مشاهدة بعض الروايات. إذن أولئك الذين لم يبلغوا هذا المستوى من القدرة إما أن يحتاطوا و إما أن يقلدوا أحد المراجع، و أن ينظموا حياتهم على أساس آرائه التخصصية.

الجواب التفصيلي

لقد نوقشت الروايات التي ذكرتموها في مجالين؛ الأول: استقلال الوليّ في تزويج بنته أو عدم استقلاله (يعني هل يشترط إذن البنت في تزويجها أم يحقّ للوالد أن يزوّج بنته لأحد من دون إذنها)

الثاني: إذن الوالد في الزواج المنقطع لبنته الباكر.

إن ثبت في القسم الأول أن البنت مستقلة في أمر زواجها الدائم أو المنقطع، لا يبقى مجال لمناقشة القسم الثاني؛ يعني إن ثبت استقلال البنت، ينتف إذن الأب. و فقط إن ثبت من خلال الأدلة إذن الأب في زواج البنت أو كان إذنه شرطا مع رضا البنت، عند ذلك لا يخلو طرح القسم الثاني مع أدلته من الفائدة و إن كان طرحه غير ضروري.

القسم الأول:

القسم الأول هو الروايات التي طرحتها في سؤالك و هي الروايات الدالة على استقلال البنت في أمر زواجها، و لكن بعد مراجعة الكتب الروائية نعثر على قسم آخر من الروايات في هذا الباب و هو الروايات الدالة على استقلال الأب في تزويج بنته. فتنقسم الروايات إلى ثلاثة أقسام و مع إرفاق الروايات الدالة على استقلال البنت تصبح الروايات على أربعة أقسام.

الروايات الدالة على استقلال الأب في أمر القرار على تزويج البنت:

الفئة الأولى: هي الروايات الدالة على اعتبار و اشتراط رضا الأب (الولي) بلا إشارة إلى رضا البنت أو عدمه.

الفئة الثانية: هي الروايات التي أعطت زمام أمر زواج البنت بيد أبيها مطلقا. فهي بالدلالة الضمنية لا تعطي استقلالا للبنت.

الفئة الثالثة: هي الروايات التي تصرح بأن أمر زواج البنت بيد والدها، من قبيل ما روي عن الإمام الصادق (ع) حيث قال: َ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.[1]

بالنسبة إلى الفئة الأولى و الثانية من الروايات يمكن جمعها مع روايات استقلال الفتاة في أمر الزواج بنحو من الأنحاء؛ يعني نقول بأن الفئة الأولى لا تتعارض مع الروايات التي تشترط إذن البنت، إذ يمكن الجمع بين اعتبار رضا الأب مع اشتراط رضا البنت. في الفئة الثانية يقول الإمام (ع): "ليس لها مع أبيها أمر."[2] إن هذا القول و إن كان ينفي إذن البنت ضمنيّا، و لكن مع هذا لا يتعارض و يمكن الجمع بينه و بين تلك الروايات بهذه الطريقة و هي أن نقول: مع حياة والد البنت، لا يكون أمر زواجها بيدها و حسب، بل يشترط إذن الأب أيضا (مضافا إلى رضا البنت نفسها).

في الفئة الثالثة من الروايات التي تعطي أمر زواج البنت بيد الوالد بشكل صريح يوجد تعارض، و لکن مقدار هذه الروايات ليس بحيث نقطع بصدورها عن المعصوم (ع).[3]

الجمع بين الأخبار

في طريقة الجمع بين بعض الأخبار من قبيل خبر بريد بن معاوية الذي يحكي عن استقلال البنت في أمر زواجها[4] و بين الأخبار التي أعطت الاستقلالية للوالد في أمر زواج البنت،[5] هناك عدة أقوال قد نسبت إلى فقهاء الشيعة، و لكن أفضلها على أساس قول الشيخ الأنصاري (ره) هو القول باشتراط رضا الأب و البنت معا في أمر زواج البنت.[6]

لا ينبغي هنا أن يُشكل بأن الروايات قد اشترطت رضا الأب في الزواج الدائم لا المنقطع، حيث لم يشترط رضاه فيه، إذ أولا قد اشترط رضا الأب في الزواج المنقطع في صحيحتين على الأقل،[7] ثانيا، قد اتفق علماء مدرسة أهل البيت على عدم وجود فرق بين المتعة و الزواج الدائم من هذه الناحية.[8]

إذن و إن أشارت بعض الروايات إلى استقلال البنت في أمر زواجها، و لكن الجمع بين هذه الروايات و الروايات التي اشترطت إذن الأب عمل اجتهادي لا يقدر عليه إلا المجتهدون و الفقهاء. طبعا توجد هناك بعض المصالح في اشتراط رضا الأب في أمر زواج البنت دائما كان أو منقطعا، و لكن لم تدخل هذه المصالح في عملية استنباط الفقهاء للحكم و استدلالهم الفقهي على اشتراط إذن الأب، بل إنما عُمِل بالروايات و حسب. نعم! لا شك في أن التقيّد بالنصوص يؤدي إلى تحقيق المصالح.

و أما سؤالك الثاني:

لقد قلت في سؤالك: "بعد ذلك عرفت بأنه كان من المفروض أن استأذن و الد البنت تكليفا" فمن المحتمل أنك تقلد أحد المراجع الذين يشترطوا إذن الأب في الزواج تكليفا،[9] فعلى أساس هذا أصل كان العقد صحيحا، و عليه فلم ترتكبوا إثما من هذه الناحية و بسبب العلاقة التي كانت بينكما أثناء عقد المتعة، و لكن بسبب ارتكاب المحرّم (إجراء العقد من دون إذن الأب) قد ارتكبتم معصية. آملين أن تكون حياتكم الزوجية مفعمة بالتوفيق و السعادة على أساس اهتمامكم بأوامر الله عزوجل.

المواضيع ذات الصلة:

السؤال: 1044 (الموقع: 1110) (الإسلام و العلاقة السليمة بين الفتى و الفتاة).

السؤال: 1407 (الموقع: 1427) (العلاقة مع غير المحرم قبل الزواج).

السؤال: 1448 (الموقع: 1540) (العلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة).

السؤال 3038 (الموقع: 3285) (شرط إذن الأب في الزواج المؤقت).

 


[1] العاملی، محمد بن حسن، و سائل ‏الشيعة، ج،20 ص 270، ح 25600، آل البیت، قم، 1409.

[2] و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ . وسائل ‏الشيعة، ج 20، ص 271، ح 25604.

[3] راجع: الخوئي، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج‏33، ص 209،قم، 1413.

[4] بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ و لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ و لِيٍّ جَائِزٌ، وسائل ‏الشيعة، ج 20، ص 267.

[5] من قبیل حدیث 25604 الذي جاء في الهامش و حدیث " أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا"، الصدوق، محمد بن علی، من ‏لا يحضره ‏الفقيه، ج 3، ص 461، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413.

[6] راجع: الأنصاري، مرتضی، كتاب النكاح، ص 127، مؤتمر الشيخ الأعظم، قم، 1415؛ کما ذهب إلى نفس هذا الرأي السيد الخوئي حيث قال في الجمع بين الأخبار: و نتيجة ذلك اشتراك البنت و أبيها في الأمر، و عدم استقلال كل منهما فيه، نظراً للطائفة الأُولى و الثانية الدالتين على اعتبار إذن الأب، و المعتبرتين الظاهرتين في الاشتراك كما يظهر ذلك من التعبير بالحظ و النصيب و الصريحتين في اعتبار إذنها؛ راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج‏33، ص 209.

[7] صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا (ع)، قال: «البكر لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» و صحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللَّه (ع)، قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها. راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج‏33، ص 213.

[8] يقول الشيخ الأنصاري في هذا المجال: "و ظهر أيضا ممّا ذكرنا- من استقرار مذهب الفقهاء الإماميّة على عدم القول بالفصل بين المتعة و الدوام‏" كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص 125؛ كذلك قال السيد الخوئي: "و من هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب‏" راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج‏33، ص: 214.

[9] يقول آية الله البهجة (ره): يشترط الإذن على الأحوط تكليفا. مقتبس من السؤال 3038 (الموقع: 3285).

 

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • أیهما أفضل استشارة الطبیب النفسی أم المشاور الدینی؟
    5068 العملیة 2011/10/16
    للإجابة عن السؤال نتابع الآتی:1ـ فیما یخص مشاورة الطبیب النفسی أو الخبیر الدینی لا بد من القول: مع أن الأمرین مرتبطان ببعضهما من زاویة نظر معینة إلا أنهما منفصلان من جهة أخرى. و لذلک فمن یشعر بوجود مشکلة نفسیة و روحیة معنویة فعلیة أن یراجع المتخصص فی هذا الفن، ...
  • هل يوجد من العلماء من افتى بحرمة الموسيقى مطلقاً و بجميع أنواعها؟
    3813 الحقوق والاحکام 2015/05/25
    صنف علماء الشيعة و فقهاؤهم من القرن القرن الحادي عشر و حتى الوقت الراهن رسائل مستقلة في الغناء و الموسيقى، حيث وقعت القضية منذ ذلك العصر و حتى اليوم معركة للآراء، و كان الفقهاء قبل ذلك يتعرضون للموضوع استطراداً و ضمن ابحاث كتاب التجارة من الفقه أو كتاب ...
  • ما حکم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
    5328 الحقوق والاحکام 2010/09/05
    اجاب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) عن السؤال التالی:ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ و ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة فی التلفزیون؟ و هل هناک فرق بین المسلمة و غیرها، و بین الصور المعروضة بالبثّ المباشر و ...
  • ما هو اسم کتاب النبی نوح (ع)؟
    6089 الکلام القدیم 2009/02/01
    ذکر فی الروایات اسم کتاب النبی نوح (ع) تحت عنوان "صحف نوح"[1] و لم یذکر له اسم خاص غیر ذلک.[1] بحارالأنوار، ج : 35 ص ...
  • مع الالتفات الى الروایات المختلفة و المتضادة ظاهراً، هل الکلام هو الأفضل أم السکوت؟
    7137 العملیة 2011/06/14
    اذا نظرنا الى کل من السکوت و الکلام من زاویة الآفات التی یتعرضان لها فلکل واحد منهما آفاته الخاصة به و لکل منهما محاسنه الخاصة کذلک، و مع ملاحظة کلا الامرین یکون من الصعب ترجیح طرف على آخر. لکن یمکن القول بشکل مطلق اذا قارنا بین السکوت و الکلام بعیدا ...
  • ما هو رأی سماحتکم فی أحادیث تحریف القرآن؟
    5292 الحقوق والاحکام 2010/12/01
    جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):1. روایات التحریف إما ضعیفة السند أو لیست بحجة من ناحیة الصدور أو أنها مضطربة دلالة؛ ولاریب أن القرآن الکریم مصون من التحریف مطلقاً فلم و لن یحرف.2. لو إعتقد الشخص بتحریف ...
  • هل یجب ان یلبس الخاتم فی الید الیمنی
    6844 الحقوق والاحکام 2008/07/19
    التختم هو من سنن النبی (ص) و الائمة (ع)، و فی الروایات توجد اشارات بخصوص جنس الخاتم، و شکله و النقش علیه. و اضافة لذلک فقد وردت التوصیة بانه من الافضل ان یکون الخاتم فی الید الیمنی. ان جمیع الاحکام التی وضعها الاسلام بخصوص لبس الخاتم لها جنبة استحبابیة. نعم ...
  • من هو أبو سعید الخدری؟ و هل کان محباً لأهل البیت (ع)؟ و هل کان یؤمن بإمامة أمیر المؤمنین(ع)؟
    6680 تاريخ بزرگان 2009/02/28
    لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی ...
  • ما معنى مكر الله؟
    6170 التفسیر 2012/03/12
    سئل الإمام الرضا (ع) عن نسبة الخديعة و الإستهزاء و المكر لله في القرآن الكريم، فقال: "إن الله عزّوجلّ لا يسخر و لا يستهزئ و لا يمكر و لا يخادع و لكنّه عزّ و جلّ يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الإستهزاء و جزاء المكر و الخديعة...". ...
  • هل صحیح أن قبر الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) فی العین الیمنى لسیدنا آدم (ع)؟
    6852 تاريخ بزرگان 2013/12/03
    1ـ اختلفت الروایات و النصوص التاریخیة عن محل دفن آدم (ع). فمنها ما تنصّ على أن محل دفنه فی حرم الله (فی مکة المکرمة و حوالیها).[1] و منها ما تنص على أن محل دفنه هو مدینة النجف و عند قبر الإمام علی (ع).

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280469 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259124 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129819 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116215 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89700 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61317 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60568 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57475 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52102 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48168 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...