Please Wait
5708
قبل الاجابة عن السؤال لابد من الاشارة الى مسألة مهمة و هی انه لیس دائما کون نصیب الانثى اقل من نصیب الذکر، بل قد تنفرد بالارث بمعنى ان یکون المال کله لها و ذلک کما لو ترک المیت بنتا و اخا فان الاخ لایاخذ من المال شیئا و تنفرد به البنت، و قد تاخذ اکثر من الذکر کما لو ترک المیت ابا و اما و بنتا فان لکل من الاب و الام السدس و للبنت الثلثان. اما فی الموارد التی یکون نصیب الذکر اکثر من نصیب الانثى فیمکن تعلیله بان نقول:
توجد العدید من الاختلافات بین المرأة و الرجل على مستوى الجسم و الروح و العاطفة، و هذا من لوازم الدور الذی یؤدیه کل واحد منهما فی میدان هذا العالم لیکمل أحدهما الآخر، و مع وجود هذه الاختلافات و التمایزات فإن الإسلام یدعو إلى إجراء العدالة بینهما و من لوازم إجراء العدالة بین الجنسین وجود التوازن و التعادل بین الحقوق و الواجبات و التکالیف لکلٍ منهما.
و من أحد حقوق الرجل و المرأة حق التوارث بینهما، أن یرث کل واحدٍ منهما الآخر، و فی نظر الإسلام یکون إرث المرأة نصف إرث الرجل فی بعض الحالات، و علة هذا الاختلاف تتعلق بالواجبات و المستحقات المالیة، کالنفقة، و المهر، و إعطاء دیة العاقلة، الجهاد و مؤنته المالیة و... و کل ذلک ألقی على کاهل الرجل دون المرأة، و لیس على المرأة من هذه الواجبات شیء.
قبل الاجابة عن السؤال لابد من الاشارة الى مسألة مهمة و هی انه لیس دائما کون نصیب الانثى اقل من نصیب الذکر، بل قد تنفرد بالارث بمعنى ان یکون المال کله لها و ذلک کما لو ترک المیت بنتا و اخا فان الاخ لایاخذ من المال شیئا و تنفرد به البنت، و قد تاخذ اکثر من الذکر کما لو ترک المیت ابا و اما و بنتا فان لکل من الاب و الام السدس و للبنت الثلثان. اما فی الموارد التی یکون نصیب الذکر اکثر من نصیب الانثى فیمکن تعلیله بان نقول:
إن وجود التفاوت و الاختلاف الروحی و الجسدی بین الرجل و المرأة أمر مسلَّم و مقبول لدى الجمیع، یقول البروفسور (ریک) الذی أنهى زمناً طویلاً فی دراسة خصائص الرجل و المرأة و ما بینهما من التفاوت و ألف فی ذلک کتاباً کبیراً: "المرأة و الرجل جسمان مختلفان بشکلٍ کلی من حیث الترکیب و إن أحاسیس و عواطف الجنسین لا یمکن أن تکون متفقة فی یوم من الأیام و بالإضافة إلى هذین الفرقین یضیف فروقاً أخرى بین الرجل و المرأة". [1]
و فی نظر الإسلام فإن کلا من الرجل و المرأة إنسانان یکمل أحدهما الآخر و یحتاج کل منهما إلى الآخر، و کل واحد منهما یعتبر ناقصاً من دون الآخر، و علیه فلا یکونان فی حال من الأحوال متشابهین و متساویین، و لا یمکن إنکار اختلافهما الجسمی و الروحی، و هذا من لوازم الوظیفة المناطة بکل منهما فی عالم المخلوقات. لأن تساویهما من کل الجهات یعنی عدم إمکانیة تأمین کل منهما لاحتیاجات الآخر.
و مع وجود کل هذه الاختلافات، فإن الإسلام یوجب إقرار العدالة بینهما، و معنى إقرار العدالة بین الرجل و المرأة أن تکون حقوق کل منهما مختلفةً عن الآخر تبعاً لقدرات و إمکانات و وظیفة کل منهما، فإذا کانت القدرات و الوظائف و التکالیف متفاوتة فتساوی الحقوق یفضی إلى ظلم أحد الطرفین حتماً.
و من حقوق الرجل و المرأة حق التوارث بینهما. و إذا نظرنا إلى الأمم السابقة للإسلام کالرومان و الیونان و الهنود و الصینیین و حتى العرب قبل الإسلام فإننا لا نجدهم یعطون أی حق للمرأة فی مسألة الإرث. [2] و قد حطم الإسلام أسوار هذه الأعراف الاجتماعیة الخاطئة و أسس قوانین الإرث على أساس العدالة و أنزل فی ذلک آیات إلى المجتمع الإنسانی.
و فی نظر الإسلام فإن الولد یأخذ ضعف البنت، و الأخ ضعف الأخت، و الزوج ضعف الزوجة، [3] و التساوی یکون فی مسألة الوالدین الذین یرثان ولدهما المتوفى و ذلک فی حالة کون المتوفى له اولاد یرثونه، فإن حق کل من الاب و الام السدس من مال الولد.
و هذه الاختلافات مردها کما فی بعض الروایات إلى اختلاف الواجبات المالیة المناطة بکل من الرجل و المرأة، حیث تعفى المرأة من أغلب هذه التکالیف، فی حین تفرض على الرجل بشکلٍ قاطع و منها:
أ ـ المهر: و المهر من الحقوق المالیة الواجبة على الرجل أن یدفعها إلى المرأة، و قد ورد فی بعض الروایات، [4] أن علة زیادة نصیب الرجل على المرأة فی الإرث ما یترتب علیه من إعطائها المهر.
ب ـ النفقة: و من الواجبات المالیة المترتبة على الرجل و التی ترافق الزواج ما دام منعقداً النفقة و ما تحتاجه المرأة فی حیاتها الیومیة من المأکل و الملبس و المسکن و..، و هذا ما یکلف الرجل الکثیر من المال، فلو جمع ما ینفقه طیلة هذه الفترة الزمنیة لتجاوز عشرات أضعاف ما یحصل علیه من تفاوت فی الإرث، و إذا عجز الرجل أو قصر فی تأمین النفقة فلا تجبر المرأة على النهوض بها. و کذلک جاء فی الروایات أن علة زیادة نصیب الرجل على المرأة من الإرث ما یکلف به من نفقة. [5]
ج ـ تسدید دیة قتل الخطأ: دیة قتل الخطأ على العاقلة، و المکلف بدفعها الرجال دون النساء، و لاشیء یجب علیهن.
د ـ الجهاد: و الجهاد من العلل التی تذکر فی مسألة زیادة إرث الرجل على إرث المرأة، بما فی ذلک من تکالیف مالیة ینهض بها الرجال دون النساء.
کل هذه العوامل توجب أن یکون نصیب الرجل من الإرث ضعف نصیب النساء.
و عندما سُئِل الإمام الصادق (ع) عن علة هذا الاختلاف فی الإرث بین الرجل و المرأة أجاب: «إن المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا علیها معقلة إنما ذلک على الرجال». [6]
للاطلاع تراجع المقالة:
1. إرث الرجل و المرأة، السؤال 2312 (الموقع: 3143) .
2. موضوع تفاوت إرث الرجل و المرأة السؤال 483 (الموقع: 524) .
[1] نظام حقوق المرأة فی الإسلام، مرتضى مطهری، ص166.
[2] ترجمة تفسیر المیزان، ج 4، ص57 - 354.
[3] النساء، 12.
[4] علل الشرائع، ج 2، ص293، مطبعة الأعلمی.
[5] کنز العرفان، فاضل مقداد، ص645.
[6] الکافی، ج 7، ص 85، علی بن محمد عن محمد بن أبی عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعی قال سأل الفهفکی أبا محمد (ع) ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً و یأخذ الرجل سهمین، فقال أبو محمد (ع): "إن المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا علیها معقلة إنما ذلک على الرجال".