Please Wait
9686
إن أکل اللابستر[1] و صدف البحر و الأخطبوط حرام. طبقاً للنصوص الدینیة هناک ضوابط و معاییر عدیدة فی مسألة اللحوم المحرمة و المحللة. و لکل من الحیوانات البریة و البحریة و الطیور ضوابط خاصة و معاییر یعرف من خلالها المحلل من المحرم. فبالنسبة للأسماک فی البحر فإن الضابط الأساس فی حلیتها أن تکون من ذوات «الفلس» أی القشر الذی یکسو جسمها.
جاء فی روایة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): «کل ما له قشر من السمک فکله، و ما لیس له قشر فلا تأکله»[2]. و المراد من القشر «الفلس» کما ورد فی الروایات[3].
و قد اعتمد مراجع التقلید على هذه الروایات فأصدروا الأحکام فی مسألة أحکام الأسماک التی تعیش تحت سطح الماء و قد قالوا: إن ما یتحصل من الروایات هو أن لحوم الحیوانات البحریة حرام سوى أنواع من الأسماک و التی تغطی أجسامها القشور المسماة «الفلس». و لکن «المیکو= الروبیان» مستثنى من هذه القاعدة، و قد وردت روایات خاصة فی حلیته «و لذلک فلا إشکال فی أکله و إنه نوع من الأسماک»[4].
إن الروبیان و إن لم یکن من ذوات الفلس و لکن حکمه حکم الأسماک ذوات الفلس و لا إشکال فی حلیة أکله، بعبارة أخری أن هذا الحیوان البحری محلل لجهات لا نعلمها و أسباب نجهلها مع أنه لا یعد من ذوات الفلس، فإنه قد استثنی من الضابطة و حکم بحلیة أکله».[5]
کما أن حرمة «سرطان البحر» وردت فیها روایات خاصة: «لا یحل أکل الجرّی (نوع من الأسماک) و لا السلحفاة و لا السرطان»[6]. و علیه فاللابستر و الأخطبوط و .. تبقى فی دائرة الحرمة کما هو مقتضى القاعدة الکلیة.
و من الجدیر بالذکر أن محض الحرمة بالنسبة إلى الشیء لا تکون مانعاً من بیعه و شرائه أو صیده. لأن حرمة الأکل و صیده و بیعه أمرٌ آخر، فکم من شیء یحرم أکله و شربه إلا أن بیعه و شراءه جائز و لا إشکال فیه، و مثال ذلک الدم فإن شربه حرام، و لکن لا إشکال فی بیعه و شرائه و ذلک لما فیه من المنافع الأخرى، و علیه فبیع الأنواع المتقدم من الأحیاء البحریة جائز لجهات أخرى لا تتعلق بأکلها، إذا کانت فیها منافعً عقلائیة أخرى، و لا یمکن إنکار وجود المنافع الأخرى غیر الأکل للموجودات البحریة المشار إلیها کالصدف و اللابستر و... .
للاطلاع: یراجع السؤال 744 (الموقع: ).
[1] . اللابستر ذو الأشواک، و اللابستر الصخری تمتلک قشرة صلبة جداً، تمکنها من العیش فی المناطق القطبیة امتدادا إلی المناطق الحارة و تحت عمق 500 متر
[2]. الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 397 و 398، الروایة 1، الباب 8، أبواب الأطعمة المحرمة.
[3]. المصدر نفسه، الروایة 3 و 7.
[4] وسائل الشیعة، ص 408، الروایة 5 و 12، کتاب الأطعمة المحرمة.
[5] .حاشیة وسائل الشیعة، ص 408.
[6].وسائلالشیعة، ج 24، ص 146، کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ، باب 16، ح 1.