Please Wait
8061
من یقلّد مرجعاً کالإمام الخمیني (ره)، و شکّ بأن لسمک الکافیار حراشف (القشور = الصدف) أولاً، یمکنه أکله. و إذا کان یقلّد مرجعاً لا یُجوّز أکله، فلا إشکال في بیعه و شرائه لاستعماله في غیر الأکل. إذن یجب علی کل فرد العمل طبقاً لمرجع تقلیده في هذه المسألة.
لابد من الاطلاع علی هذه الأمور المدرجة أدناه لتوضیح الجواب علی هذا السؤال:
1- جاء في کتاب توضیح المسائل للمراجع[1] الذي یحتوی علی فتاوی إثني عشر مرجعاً من مراجع التقلید العظام. ما یلي:
إذا اُخرج السمک الذي فیه قشور من الماء حیّاً و مات خارج الماء، فهو طاهر، و أکله حلال، و إذا مات في الماء فهو طاهر، لکن أکله حرام، أما السمک الذي لیس في جلده قشور (صدف) فحتی لو اُخرج من الماء حیّاً و مات خارج الماء فهو حرام.
2- الحراشف: هي القشور الصغیرة و الکبیرة التي علی جلد السمک و التي تُری بالعین المجردة دون المسلحة.
3- شرط وجود القشر علی جلده یعني الف: کون القشر موجود في أصل خلقة السمک و لو لم یوجد دائماً. ب: لا یفرق مکانه سواء أکان في رأس السمکة أو في ذنبها و سواء أکان کثیراً أو قليلاً، قویّاً أو لیّناً، بحیث یسقط منها في شبکة الصید أو یقع علی أثر سحق السمک (لتنظیفها)، ففي کل هذه الحالات یعتبر السمک من الاسماك ذات الصدف و القشور.
4- أما طرق تشخیص وجود القشور علی جلد السمک فهو بعلم الإنسان نفسه، أو بشهادة عادلین، أو بشهادة متخصص (من أهل الفن) بذلک.
5- لو لم یکن لسمک الحفش قشر أبداً، [2] یجوز أکله لمعالجة المریض فقط فیما لو قال الطبیب الحاذق، إن علاج هذا المریض منحصر في أکله، (في هذه الحالة یحل أكله من باب الإضطرار).
6- سمک الحفش یمکن أن یطحن و یحوّل إلی غذاء لسمک حلال الأکل أو لحیوان حلال اللحم فضلاً عن إنه لو کان حلالاً یمکن أن یکون طعاماً للإنسان.
7- مجرد حرمة أکله لا یکون مانعاً لشرائه و بیعه أو لصیده، و ذلک لأن حرمة أکل الشيء أمرٌ و بیعه و شراؤه أمرٌ آخر. فلربما حرم أکل شيء أو شربه، و لا یوجد إشکال في شرائه و بیعه، کالدم الذي یحرم شربه و لا إشکال في شرائه و بیعه؛ لأن منفعة الشيء غیر منحصرة في أکله و شربه، بل فمثل الدم یمکن أن یکون له فوائد جمة غیر الأکل و الشرب، فالشراء و البیع لا ینحصر للأکل فقط.
8- تجدر الإشارة إلی أن الإمام الخمیني (ره) قد استُفتي عن أکل سمک الکافیار (الحفش):
فأجاب: بأنه لو کان له قشور أو کان مشتبهاً في أن له قشور، فأکله حلال و إلا فلا یجوز أکله. [3]
فالنتیجة هي: من یقلّد مرجعاً کالإمام الخمیني (ره)، فإذا لم یثبت له عدم وجود القشور علی سمک الکافیار، یمکنه أکله، و من یقلّد مرجعاً من المراجع الذین لا یجوّزون أکله مطلقاً، یمکنهم استعماله في مصارف أخری غیر الأکل. إذن یجب علی کل فرد العمل في هذه المسألة طبقاً لمرجع تقلیده لا غیر.
[1] توضیح المسائل للمراجع، ج 2، ص 590، المسألة 2516، طبعة نشر جامعة المدرسین و کذلک راجعوا استفتاءات فصل المأکولات و المشروبات و صید السمک.
[2] و إن کان قد عرض في برنامج تلفزیوني، إن جمع من مربي أسماک (الحفش) قالوا: بإمکان رؤیة القشور في جهة من رأس سمک الحفش عند صغره.
[3] الإمام الخمیني، الإستفتاءات، ج 2، ص 504.